السيد محمد حسن الترحيني العاملي
102
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
علم عدم المال ، أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود . [ في الإنكار ] ( وأما الإنكار ( 1 ) فإن كان الحاكم عالما ) بالحق ( قضى بعلمه ) ( 2 ) مطلقا على أصح القولين ، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما ( 3 ) ، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها قطعا ، ولا مع وجودها على الأقوى ( 4 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 و 5 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 و 3 .